التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - مسألة ١٨ الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً
فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة و سابقتها أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفارة فقط؛ و هي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة، و إمّا يوجب القضاء فقط؛ و هي بقية الصور المذكورة فيها، و إمّا يوجب الجمع بينهما؛ و هي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم، الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.
[مسألة ١٥: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين]
[٢٥٣٦] مسألة ١٥: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأُولى و كفارة اخرى للثانية، و يجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثمّ برئ، و إذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً، و يقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع، و أمّا إذا أخّر قضاء السنة الأُولى إلى سنين عديدة فلا تتكرّر الكفارة بتكررها، بل تكفيه كفارة واحدة.
[مسألة ١٦: يجوز إعطاء كفارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
[٢٥٣٧] مسألة ١٦: يجوز إعطاء كفارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.
[مسألة ١٧: لا تجب كفارة العبد على سيّده]
[٢٥٣٨] مسألة ١٧: لا تجب كفارة العبد على سيّده من غير فرق بين كفارة التأخير و كفارة الإفطار، ففي الأُولى إن كان له مال و أذن له السيد (١) أعطى من ماله و إلّا استغفر بدلًا عنها، و في كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الإذن من السيّد، و إن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً، و إن عجز فالاستغفار.
[مسألة ١٨: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً]
[٢٥٣٩] مسألة ١٨: الأحوط (٢) عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً، و إن كان لا دليل على حرمته.
(١) بل و إن لم يأذن.
(٢) بل الأقوى.