التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤ - مسألة ٨ لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه
[مسألة ٥: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، و يتولّى الوكيل النيّة]
[٢٨٤٠] مسألة ٥: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، و يتولّى الوكيل النيّة، و الأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال، و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه، و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة، و حكمه حكمها، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا (١) بإذنه، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا و سابقه.
[مسألة ٦: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه]
[٢٨٤١] مسألة ٦: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه، سواء كان غنيّاً أو فقيراً و تكلّف بالإخراج، بل لا تكون حينئذٍ فطرة؛ حيث إنّه غير مكلّف بها. نعم، لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه (٢) على الأقوى و إن كان الأحوط العدم.
[مسألة ٧: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي]
[٢٨٤٢] مسألة ٧: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال، و تحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين، و المدار على المعيل لا العيال (٣)، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، و في العكس يجوز.
[مسألة ٨: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه]
[٢٨٤٣] مسألة ٨: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنّه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه، سواء كان الغير موسراً و مؤديّاً أو لا؛ و إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، و كذا (١) محلّ إشكال، بل منع.
(٢) مع الإذن.
(٣) و الأحوط مراعاة كليهما.