التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠١ - في الفضّة أيضاً نصابان
[فصل في زكاة النقدين]
فصل في زكاة النقدين و هما الذهب و الفضّة،
[يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور]
و يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور:
[الأوّل: النصاب]
الأوّل: النصاب،
[ففي الذهب نصابان]
ففي الذهب نصابان:
[الأوّل: عشرون ديناراً]
الأوّل: عشرون ديناراً، و فيه نصف دينار، و الدينار مثقال شرعيّ؛ و هو ثلاثة أرباع الصيرفيّ، فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالًا، و زكاته ربع المثقال و ثمنه.
[الثاني: أربعة دنانير]
و الثاني: أربعة دنانير؛ و هي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، و فيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، و ليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء، و كذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّا إذا زاد أربعة أُخرى، و هكذا.
و الحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر و هو نصف دينار، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين، و فيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين، و فيها نصف دينار و أربع قيراطات، و هكذا، و على هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، و في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
[في الفضّة أيضاً نصابان]
و في الفضّة أيضاً نصابان: