التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٤ - مسألة ٢ يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا
رجع و صلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه و صحّ، و لو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذكّر في محلّ (١) يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه (٢) و لو كان بلداً آخر، و لا يجب (٣) الرجوع إلى الحرم و لو كان سهلًا، و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
[مسألة ٥: لو مات و كان عليه صلاة الطواف]
مسألة ٥: لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
[مسألة ٦: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت]
مسألة ٦: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، و الأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب. السعي
[القول في السعي]
القول في السعي
[مسألة ١: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة]
مسألة ١: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة، و يجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، و منها إليه شوط آخر، و يجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة، و لو عكس بطل، و تجب الإعادة أينما تذكّر (٤) و لو بين السعي.
[مسألة ٢: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا]
مسألة ٢: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد (٥) إلى بعض الدرج في الجبل و شرع كفى، و يجب الختم بأوّل (١) غير منى، و أمّا إذا كان تذكّره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه و بين الاستنابة.
(٢) و لا يبعد جواز الاستنابة أيضاً.
(٣) نعم، هو أحوط.
(٤) و كذا في صورة ارتفاع الجهل.
(٥) و يكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا، و الختم بأول جزء كذلك من المروة، و عليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في هذا الزمان.