التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ٢ الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة
[مسألة ١: يشترط في حج التمتّع أُمور]
مسألة ١: يشترط في حج التمتّع أُمور:
[أحدها: النيّة]
أحدها: النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين غيره لم يصحّ.
[ثانيها: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج]
ثانيها: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها. و أشهر الحج: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجة بتمامه على الأصحّ.
[ثالثها: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة]
ثالثها: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة (١)، فلو أتى بالعمرة في سنة و بالحج في الأُخرى لم يصحّ و لم يُجزئ عن حج التمتّع، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، و سواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقي عليه إلى العام القابل.
[رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]
رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار، و أمّا عمرته فمحل إحرامها المواقيت الآتية. و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه مقام إبراهيم (عليه السّلام) أو حجر إسماعيل (عليه السّلام). و لو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده فيها؛ لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه.
[خامسها: أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد]
خامسها: أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد، فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّة لم يجزئ عنه، و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصحّ.
[مسألة ٢: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة]
مسألة ٢: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال (٢) عن عمرة التمتّع بلا حاجة، (١) أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة.
(٢) بل في أثنائها أيضاً.