التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - مسألة ٥ الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان
لا الخروج عن حدّ الترخص، و كذا في الرجوع المناط دخول البلد، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حدّ الترخص بعده، و كذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده.
[مسألة ٢: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار]
[٢٥٠٧] مسألة ٢: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار. لكن يستثني من ذلك موارد:
أحدها: الأماكن الأربعة، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر و التمام في الصلاة، و في الصوم يتعيّن الإفطار.
الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة.
الثالث: ما مر من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار.
[مسألة ٣: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار]
[٢٥٠٨] مسألة ٣: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخص، و قد مرّ سابقاً وجوب (١) الكفارة عليه إن أفطر قبله.
[مسألة ٤: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان]
[٢٥٠٩] مسألة ٤: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان، بل و لو كان للفرار من الصوم كما مرّ، و أمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى عدم جوازه (٢) إلّا مع الضرورة، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
[مسألة ٥: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان]
[٢٥١٠] مسألة ٥: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة (١) على الأحوط كما تقدّم.
(٢) بل الأقوى الجواز في النذر المعيّن، بل في غيره كقضاء شهر رمضان إذا ضاق وقته.