التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٣ لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل
[الوصية بالحجّ]
الوصية بالحجّ
[مسألة ١: لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً]
مسألة ١: لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً، إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فاخرج منه، فإن لم يف أُخرج الزائد من الأصل. و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحج النذري و الإفسادي (١). و أُخرج من الثلث لو كان ندبيّاً. و لو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً، فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، و إلّا فيخرج من الثلث، إلّا أن يعلم وجوبه عليه سابقاً و شك في أدائه فمن الأصل.
[مسألة ٢: يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً]
مسألة ٢: يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً، لكن الأوّل من الأصل، و الثاني من الثلث. و لو أوصى بالبلدية فالزائد على أُجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل و تمامها منه في الثاني.
[مسألة ٣: لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل]
مسألة ٣: لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل. نعم، لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء. و لو كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب على الوصي استئجاره مع الشرط المذكور، و يجب الفحص عنه على الأحوط، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظن بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. و لو وجد متبرّع عنه يجوز (٢) الاكتفاء به؛ بمعنى (١) و كذا الحج الاستئجاري مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فإنّه يجب على الأجير، و مع عدم الإتيان به يوصي به.
(٢) فيما إذا كان الموصى به هو الحجّ الواجب، و أمّا في الحج المستحب فلا يجوز الاكتفاء به، بل يجب الاستئجار، و لو مع إتيان المتبرّع به خارجاً صحيحاً.