التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦ - مسألة ٣ في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً
و ثلاثون مثقالًا صيرفيّاً و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال، و بعيار الإسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالًا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالًا، و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيراً، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.
[الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة]
الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة، و كذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق، أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
[مسألة ١: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف]
[٢٦٥٨] مسألة ١: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف، فالمشهور على أنّه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبّهما (١)، و في ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً، و ذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر، و صدق اسم العنب في الزبيب، و هذا القول لا يخلو عن قوّة، و إن كان القول الأوّل أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً؛ إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.
[مسألة ٢: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف]
[٢٦٥٩] مسألة ٢: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة.
[مسألة ٣: في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً]
[٢٦٦٠] مسألة ٣: في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً، و إذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمرة، أو لا يصدق (٢) على اليابس منه التمر أيضاً، المدار فيه على تقديره يابساً، و تتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه.
(١) بل الشهرة بين المتأخّرين على الوجوب عند اشتداده، و بين القدماء غير ثابتة.
(٢) مع عدم صدق التمر على اليابس لا وجه لوجوب الزكاة، و لو على القول المشهور.