التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠ - الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه
و لو كانوا أطفالًا صغاراً يجوز إعطاؤه (١) بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً.
[مسألة ٢٥: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
[٢٤٩٤] مسألة ٢٥: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه (٢).
[مسألة ٢٦: المدّ ربع الصاع]
[٢٤٩٥] مسألة ٢٦: المدّ ربع الصاع، و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، و على هذا فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال، و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالًا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالًا.
[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
فصل [في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة] يجب القضاء دون الكفارة في موارد.
[أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث]
أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث، و إن كان الأحوط (٣) فيهما الكفارة أيضاً، خصوصاً الثالث.
[الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات]
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع (٤) كذلك.
[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام]
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه]
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان في (١) مع الانضمام إلى الكبير، و بدونه يحسب الاثنان بواحد.
(٢) إلّا بعد الثالث و العشرين.
(٣) تقدّم حكمه.
(٤) مرّ حكم نيّة القاطع.