التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٥ - مسألة ١١ إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله
المؤجّل حالّا أو بأنقص، و دعوى أنّه من ضمان ما لم يجب كما ترى.
[مسألة ٨: إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين]
[٣٥٧٥] مسألة ٨: إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين، فلو أسقط الضامن أجله و ادّى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه؛ لأنّ الذي عليه كان حالّا و لم يصر مؤجّلًا بتأجيل الضمان، و كذا إذا مات قبل انقضاء أجله و حلّ ما عليه و أخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه، و احتمال صيرورة أصل الدين مؤجّلًا حتّى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف.
[مسألة ٩: إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك]
[٣٥٧٦] مسألة ٩: إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك، فمات و حلّ ما عليه و أخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدين؛ لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه، و كذا لو أسقط أجله و ادّى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل.
[مسألة ١٠: إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه]
[٣٥٧٧] مسألة ١٠: إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك، و إلّا فلا يجوز إلّا بعد انقضاء الأجل، و الإذن في الضمان (١) أعمّ من كونه حالّا.
[مسألة ١١: إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله]
[٣٥٧٨] مسألة ١١: إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله و أدّاه ليس له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد (٢) انقضاء أجله، و إذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد و أدّاه جاز له الرجوع عليه، على ما مرّ من أنّ أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجّلًا، و كذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء (١) لعلّ المراد به أنّ الإذن في الضمان حالّا أعمّ من الرجوع عليه في الحال، و لا يبعد أن يقال بكفاية الإذن الصريح في الضمان حالّا في جواز الرجوع عليه كذلك.
(٢) أو تصريحه بالإذن في الضمان كذلك، على ما ذكرناه في الحاشية السابقة.