التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة
[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه]
[٢٨٠٨] العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً. نعم، لو اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال (١).
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة]
[٢٨٠٩] الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد.
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ]
[٢٨١٠] الثانية و العشرون: لا يجوز (٢) إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، و يجوز من سهم سبيل اللَّه.
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة]
[٢٨١١] الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة (٣) حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه؛ إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا.
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة]
[٢٨١٢] الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (٤) و بلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كان بعنوان نذر الفعل (٥) فلا تجب على ذلك الشخص، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال.
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة]
[٢٨١٣] الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة (١) و الظاهر عدم الجواز.
(٢) لا يبعد الجواز بعد فرض فقره و جواز إعطائه الزائد عن مؤنة السنة. نعم، بعد أخذه مقدار الكفاية لا يجوز.
(٣) مرّ الكلام في المراد من سبيل اللَّه.
(٤) بناءً على صحّة نذر النتيجة، و هي محلّ تأمّل و إشكال.
(٥) أي نذر التمليك، و لكن لو تحقّق الفعل المنذور قبل تعلّق الوجوب تجب الزكاة على المنذور له حينئذٍ.