التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٧ - مسألة ٢٥ لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه
و الأولى (١) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.
[مسألة ٢٢: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام]
مسألة ٢٢: لا يجب (٢) على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
[مسألة ٢٣: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة]
مسألة ٢٣: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، و الأحوط (٣) المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام، و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفّارة.
[مسألة ٢٤: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود]
مسألة ٢٤: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود، و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.
[مسألة ٢٥: لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه]
مسألة ٢٥: لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه (٤) جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا و صدراً، و تردّى (٥) به و لم يلبسه، بل الأحوط (٦) أن يقلبه بطناً و ظهراً، و يجب أيضاً أن لا يلبس القميص و تردّى (٧) به. نعم، لو لم يرفع الاضطرار إلّا بلبسهما جاز.
(١) بل الأحوط.
(٢) بل الأحوط الأولى أن يلبس ثوبي الإحرام في حال النيّة و التلبية فقط.
(٣) و لازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً، مع أنّه لا دليل على شيء من الأمرين سوى الأولويّة، و يمكن الخدشة فيها.
(٤) كعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الإزار.
(٥) كما أنّه مع عدم الإزار و عدم كفاية الرداء له يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب، و كذا في القميص.
(٦) الأولى.
(٧) و يجب أن يقلبه أيضاً.