التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٣ - مسألة ٨ طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً
[مسألة ٤: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف]
مسألة ٤: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتّفق الحيض و النفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط. و أمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض (١) أو الكبر أو العلّة يجزئهم الأعمال المتقدّمة، و إلّا فلا يجزئهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
[مسألة ٥: مواطن التحلّل ثلاثة]
مسألة ٥: مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد ظاهراً، و إن حرم لاحترام الحرم.
الثاني: بعد طواف الزيارة و ركعتيه و السعي، فيحلّ له الطيب.
الثالث: بعد طواف النساء و ركعتيه، فيحلّ له النساء.
[مسألة ٦: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر]
مسألة ٦: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير و الحلق.
[مسألة ٧: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى]
مسألة ٧: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحلّ له النساء.
[مسألة ٨: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً]
مسألة ٨: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً (٢)، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به، و إن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة (١) الظاهر أنّ المراد به حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، و حينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء.
(٢) أي جزءاً، بل واجب مستقل بعد الحج يترتّب عليه حلّية النساء و ما يتعلّق بهنّ من العقد و مثله.