التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه
زوال يوم عرفة، و الأحوط (١) أنّ القطع على سبيل الوجوب.
[مسألة ١٣: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
مسألة ١٣: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ»، بل لا يبعد كفاية لفظة «لَبَّيْكَ».
[مسألة ١٤: لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
مسألة ١٤: لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصّحة، و لو أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شك في إتيان التلبية بنى على العدم ما دام في الميقات، و أمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.
[مسألة ١٥: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية]
مسألة ١٥: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولًا.
[الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه]
الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه، يتّزر بأحدهما و يتردّى بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّدياً، و الظاهر عدم اعتبار كيفية خاصّة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، و الارتداء بالآخر، أو التوشّح (٢) به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، و كذا الأحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض، و عدم غرزهما بإبرة و نحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً و إزاراً. نعم، لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، و يكفي فيهما المسمّى، و إن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر (١) بل الظاهر أنّ حرمة التلبية تشريعيّة، و لا يكون في البين حكم تكليفيّ.
(٢) في غير الارتداء إشكال.