التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥ - مسألة ٢١ لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر
[مسألة ١٨: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة]
[٣١٥٩] مسألة ١٨: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله.
[مسألة ١٩: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
[٣١٦٠] مسألة ١٩: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفوريّة؛ إذ لا دليل عليها، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول؛ بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.
[مسألة ٢٠: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
[٣١٦١] مسألة ٢٠: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد. نعم، يستحبّ الإتمام كما قيل، بل قيل: يستحبّ على الأجير أيضاً ردّ الزائد، و لا دليل بالخصوص على شيء من القولين. نعم، يستدلّ على الأوّل بأنّه معاونة على البرّ و التقوى، و على الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة.
[مسألة ٢١: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر]
[٣١٦٢] مسألة ٢١: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحجّ من قابل و كفّارة بدنة، و هل يستحقّ الأُجرة على الأوّل أو لا؟ قولان؛ مبنيّان على أنّ الواجب هو الأوّل و أنّ الثاني عقوبة، أو هو الثاني و أنّ الأوّل عقوبة، قد يقال بالثاني؛ للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، و حمله على إرادة النقصان و عدم الكمال مجاز لا داعي إليه، و حينئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معيّنة و لا يستحقّ الأُجرة، و يجب عليه الإتيان في القابل بلا اجرة، و مع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة، و يستحقّ الأُجرة على ما يأتي به في القابل.
و الأقوى صحّة الأوّل و كون الثاني عقوبة؛ لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاجّ عن نفسه، و لا فرق بينه و بين الأجير، و لخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل، أ يجزئ عن الأوّل؟ قال: «نعم». قلت: