التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٥ - مسألة ٣ لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص
[القول في المبيت بمنى]
القول في المبيت بمنى
[مسألة ١: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى]
مسألة ١: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود (١) إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة، و الواجب من الغروب إلى نصف الليل (٢).
[مسألة ٢: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها]
مسألة ٢: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، و الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله المبيت. و لو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد كأكل اللحم و الإراءة و الإشارة و غيرها لم يجب.
و منهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطئاً، دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيةً، و لا يجب في غير الوطء كالتقبيل و اللمس و نحوهما.
و منهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر.
[مسألة ٣: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص]
مسألة ٣: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأوّل: المرضى و الممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.
الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
(١) الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكّة، أم لم يذهب إليها لقضائها، بأن أخّرها عن اللّيلتين.
(٢) و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني.