التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٦ - مسألة ٢٥ لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً
أمره بعد العود و شك في بقائه، فالظاهر وجوب الحج، كان المال حاضراً عنده أو غائباً.
[مسألة ٢٢: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ]
مسألة ٢٢: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن، أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز، مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به، و كذا (١) لا يجوز التصرّف قبل مجيء وقت الحج، فلو تصرّف استقرّ عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأوّل، و بقاء الشرائط في الثاني، و الظاهر جواز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام، و إن علم بتمكّنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.
[مسألة ٢٣: إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره]
مسألة ٢٣: إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره، و تمكّن من التصرّف فيه و لو بالتوكيل يكون مستطيعاً و إلّا فلا، فلو تلف في الصورة الأُولى بعد مضيّ الموسم، أو كان التلف بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة استقرّ عليه الحج على الأقوى، و كذا الحال لو مات مورِّثه و هو في بلد آخر.
[مسألة ٢٤: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به]
مسألة ٢٤: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به، أو غافلًا عن وجوب الحج عليه، ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم، استقرّ عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.
[مسألة ٢٥: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]
مسألة ٢٥: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام، لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنه، و في (١) لم يعلم المراد من هذا الفرض.