التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥٤ - مسألة ٣٥ يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
[مسألة ٣١: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس]
[٣٥٩٨] مسألة ٣١: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلًا، بل و إن لم تشتغل فعلًا على إشكال (١).
[مسألة ٣٢: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً]
[٣٥٩٩] مسألة ٣٢: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي، بل و لآحاد الفقراء على إشكال (٢).
[مسألة ٣٣: إذا ضمن في مرض موته]
[٣٦٠٠] مسألة ٣٣: إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل؛ لأنّه ليس من التبرّعات، بل هو نظير القرض و البيع بثمن المثل نسيئة، و إن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجّزات. نعم، على القول بالثلث يخرج منه.
[مسألة ٣٤: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه]
[٣٦٠١] مسألة ٣٤: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة، و كما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون. و كذا لا يجوز ضمان الكلّي في المعيّن، كما إذا باع صاعاً من صبرة معيّنة، فإنّه لا يجوز الضمان عنه و الأداء (٣) من غيرها مع بقاء (٤) تلك الصبرة موجودة.
[مسألة ٣٥: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة]
[٣٦٠٢] مسألة ٣٥: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة؛ لأنّها دين على الزوج، و كذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكّنة في صبيحته؛ لوجوبها عليه حينئذٍ و إن لم تكن مستقرّة؛ لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناءً على سقوطها بذلك؛ و أمّا النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم؛ لأنّه من ضمان ما لم يجب، و لكن لا يبعد (٥) (١) فيه بل و في الأوّل أيضاً.
(٢) فيه و في سابقه.
(٣) بل و الأداء منها أيضاً، فإنّ جواز الضمان فيه مشكل.
(٤) و كذا مع عدم بقائها كذلك.
(٥) مرّ الكلام فيه في أوائل كتاب الضمان.