التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧٩ - مسألة ٨ مستحبّات الدخول على الزوجة أُمور
زوجها، حصاناً مع غيره. فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان على غيره، التي تسمع قوله و تطيع أمره، و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، و لم تبذل كتبذّل الرجل، ثمّ قال: أ لا أُخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود، التي لا تتورّع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله و لا تطيع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذراً و لا تغفر له ذنباً». و يكره اختيار العقيم، و من تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة، و يكره الاقتصار على الجمال و الثروة، و يكره تزويج جملة أُخرى:
منها: القابلة و ابنتها للمولود.
و منها: تزويج ضرّة كانت لُامّه مع غير أبيه.
و منها: أن يتزوّج أُخت أخيه.
و منها: المتولّدة من الزنا (١).
و منها: الزانية.
و منها: المجنونة.
و منها: المرأة الحمقاء أو العجوزة.
و بالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيء الخلق، و المخنّث، و الزنج، و الأكراد و الخزر، و الأعرابيّ، و الفاسق، و شارب الخمر.
[مسألة ٨: مستحبّات الدخول على الزوجة أُمور]
[٣٦٤٠] مسألة ٨: مستحبّات الدخول على الزوجة أُمور:
منها: الوليمة قبله أو بعده.
و منها: أن يكون ليلًا؛ لأنّه أوفق بالستر و الحياء، و لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «زفّوا (١) قد مرّ منه الحكم بكراهة تزويج المتولّدة من الزنا، و لا وجه للإعادة.