التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - مسألة ١٧ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى
، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً (١)، بل ما يأخذه العمّال زائداً (٢) على ما قرّره السلطان ظلماً؛ إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا يضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً. و أمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً و إن كان الظلم عامّاً. و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان؛ إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً.
[مسألة ١٦: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]
[٢٦٧٣] مسألة ١٦: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة، كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها، و إن كان الأحوط (٣) اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن إليه، خصوصاً اللاحقة (٤)، و المراد بالمؤنة كلّ ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و اجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و اجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و اجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر (٥) النهر و غير ذلك، كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتّى ثياب المالك و نحوها، و لو كانت سبب النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
[مسألة ١٧: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى]
[٢٦٧٤] مسألة ١٧: قيمة (٦) البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة (١) محلّ إشكال، و الاحتياط لا يترك، و على تقدير الإخراج فهو يختصّ بما إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي فقط.
(٢) مرّ الإشكال و الاحتياط في مثله، و التفصيل بين الظلم العام و الشخصي غير وجيه.
(٣) لا يترك.
(٤) الخصوصية للّاحقة إنّما هي باعتبار مقام النصاب، و أمّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصية للسابقة.
(٥) إطلاقه بحيث يشمل مثل ما إذا كان لتعمير البستان محلّ إشكال.
(٦) بل مثله من دون فرق بين ما إذا اشتراه للزرع و بين غيره.