التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ١٠٧ لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
أصل وجوب الحجّ عليه و عدمه؛ بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ، و الوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه، أو بالعكس، فالمدار على تقليد الميّت.
[مسألة ١٠٢: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة]
[٣٠٩٩] مسألة ١٠٢: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة، و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقيّة مع عدم قبوله إلّا بالأزيد و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة و إن كانت أحوط.
[مسألة ١٠٣: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة]
[٣١٠٠] مسألة ١٠٣: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة؛ بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر.
[مسألة ١٠٤: إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
[٣١٠١] مسألة ١٠٤: إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث؟ وجهان أيضاً.
[مسألة ١٠٥: إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]
[٣١٠٢] مسألة ١٠٥: إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه؛ لاحتمال فقد بعض الشرائط.
[مسألة ١٠٦: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]
[٣١٠٣] مسألة ١٠٦: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم و أنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً، و كذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس، أو زكاة، أو قضاء صلوات، أو صيام و لم يعلم أنّه أدّاها أو لا.
[مسألة ١٠٧: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]
[٣١٠٤] مسألة ١٠٧: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث، بل يتوقّف