التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - الثامن البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه
الماء أو حال الخروج، و إن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث؛ لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال الخروج (١) أيضاً لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً، و من هنا يشكل (٢) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
[مسألة ٤٥: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
[٢٤٢٨] مسألة ٤٥: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب، فإن كان ناسياً للصوم و للغصب صح صومه و غسله، و إن كان عالماً بهما بطلا معاً، و كذا إن كان متذكّراً (٣) للصوم ناسياً للغصب، و إن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم دون الغسل.
[مسألة ٤٦: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس]
[٢٤٢٩] مسألة ٤٦: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا.
[مسألة ٤٧: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]
[٢٤٣٠] مسألة ٤٧: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج.
[مسألة ٤٨: إذا شك في تحقّق الارتماس]
[٢٤٣١] مسألة ٤٨: إذا شك في تحقّق الارتماس بنى على عدمه.
[الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه]
الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى، و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً، خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً، و أمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد (٤) فلا يوجب البطلان إلّا في قضاء شهر رمضان على (١) إلّا إذا كان خروجه بعد التوبة.
(٢) لا مجال لهذا الإشكال في غير شهر رمضان.
(٣) على الأحوط في الواجب المعيّن، و في غيره يصحّ غسله كما مرّ.
(٤) أي مع الجهل، و أمّا مع نسيان غسل الجنابة فسيأتي حكمه في المسألة الخمسين.