التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٨ - السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو
مجهولًا من حيث القلّة و الكثرة؛ لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً و لإطلاق بعض الأخبار.
[الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء]
[٣٣٧١] الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللَّه عليهم و لكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.
[الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره]
[٣٣٧٢] الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات، بل الظاهر جوازه (١) لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوى من شرعيّة عباداته.
[الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت]
[٣٣٧٣] الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له (٢)، و إن أعرض عنها و قصد صاحب الأرض تملّكها كانت له، و لو بادر آخر إلى تملّكها ملك، و إن لم يجز له الدخول في الأرض إلّا بإذن مالكها.
[الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي]
[٣٣٧٤] الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً، و كذا في نظائر المسألة.
[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]
[٣٣٧٥] السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو، فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه و تخيّل أنّه عمرو فالظاهر الصحّة عن زيد و استحقاقه الأُجرة، و إن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم (١) فيه إشكال.
(٢) بناءً على كون الاعراض موجباً للخروج عن الملك، و على عدم اقتصار صاحب الأرض على قصد التملّك فقط، بل ضمّ إليه الحيازة، و هكذا في الفرض الآتي.