التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٢٧ إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة
فالأحوط عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
[مسألة ٢١: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره]
[٢٧١٩] مسألة ٢١: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه (١).
[مسألة ٢٢: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]
[٢٧٢٠] مسألة ٢٢: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة (٢) لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، و في العكس بالعكس.
[مسألة ٢٣: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين]
[٢٧٢١] مسألة ٢٣: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين؛ كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها، أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.
[مسألة ٢٤: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة]
[٢٧٢٢] مسألة ٢٤: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين و يأخذها مقاصّة (٣). و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها، و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصّة.
[مسألة ٢٥: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة]
[٢٧٢٣] مسألة ٢٥: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.
[مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة]
[٢٧٢٤] مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
[مسألة ٢٧: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]
[٢٧٢٥] مسألة ٢٧: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته (١) إلّا مع انطباق عنوان آخر عليه.
(٢) أي غير المعصية.
(٣) لا معنى للمقاصّة بعد الاحتساب المذكور.