التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - الأوّل النصاب
أحدها: الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالأُرز و الحمّص و الماش و العدس و نحوها، و كذا الثمار (١) كالتفّاح و المشمش و نحوهما، دون الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق.
الرابع: الأملاك و العقارات التي يراد منها الاستنماء؛ كالبستان و الخان و الدكّان و نحوها.
[٢٦٣١] مسألة ١: لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة و عدمها، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرّد الصورة، و لا يبعد ذلك فإنّ اللَّه قادر على كلّ شيء.
[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
[و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور]
و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور:
[الأوّل: النصاب]
الأوّل: النصاب، و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً:
الأوّل: الخمس، و فيها شاة.
الثاني: العشر، و فيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه.
(١) فيه إشكال، خصوصاً إذا كان يفسد من يومه.