التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥١ - مسألة ٣٥ يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير
[مسألة ٣٠: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل]
مسألة ٣٠: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، و حلق اللحية لا يجزئ عن التقصير و لا الحلق.
[مسألة ٣١: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد]
مسألة ٣١: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد، و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق، و محلّهما منى، و لا يجوز اختياراً في غيره، و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي و غيره. و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه و أرسل بشعره إلى منى لو أمكن، و يستحبّ دفنه مكان خيمته.
[مسألة ٣٢: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح]
مسألة ٣٢: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح (١)، و هو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
[مسألة ٣٣: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق]
مسألة ٣٣: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع و يقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف و الصلاة و السعي، و عليه شاة، و كذا لو قدّم الطواف عمداً، و لا كفّارة في تقديم السعي و إن وجبت الإعادة و تحصيل الترتيب، و لو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً و سهواً فكذلك (٢)، إلّا في الكفّارة فإنّها ليست عليه.
[مسألة ٣٤: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي]
مسألة ٣٤: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب، و لو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.
[مسألة ٣٥: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير]
مسألة ٣٥: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء و الطيب، و لا يبعد حلّيّة الصيد أيضاً. نعم، يحرم الصيد في الحرم للمحرم و غيره لاحترامه.
(١) مع إمكان الذبح في يوم العيد، و أمّا في صورة عدم إمكانه و كون البقاء في الإحرام حرجيّا فله أن يحلق أو يقصّر، و حينئذٍ لا تجب رعاية الترتيب. نعم، لا بدّ أن يكون أعمال مكّة بعد الحلق أو التقصير و الذبح جميعاً.
(٢) أي في وجوب الإعادة.