التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - مسألة ٣٧ إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس
[مسألة ٣١: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء]
[٢٤١٤] مسألة ٣١: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء، فالأحوط بل الأقوى (١) بطلان صومه. نعم، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[مسألة ٣٢: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه]
[٢٤١٥] مسألة ٣٢: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلّاً أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى، و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ.
[مسألة ٣٣: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء]
[٢٤١٦] مسألة ٣٣: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل و لو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، و كذا في الميزاب إذا كان كبيراً و كان الماء كثيراً كالنهر مثلًا.
[مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه]
[٢٤١٧] مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلّا برمسهما (٢) و لو متعاقباً.
[مسألة ٣٥: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما]
[٢٤١٨] مسألة ٣٥: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، و لكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما.
[مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً]
[٢٤١٩] مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[مسألة ٣٧: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس]
[٢٤٢٠] مسألة ٣٧: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس (١) الأقوائية ممنوعة.
(٢) مع العلم بزيادة أحدهما، و أمّا مع عدمها و كون كلّ منهما أصلياً ينتفع به عين ما ينتفع بالآخر، فالظاهر البطلان برمس واحد منهما فقط.