التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠ - مسألة ٦٥ قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ
و لم يكن عنده مؤنته.
[مسألة ٦٢: و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة]
[٣٠٥٩] مسألة ٦٢: و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيّقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقّة شديدة لم يجب، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب، و إلّا فلا.
[مسألة ٦٣: و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة]
[٣٠٦٠] مسألة ٦٣: و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة؛ بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال، و إلّا لم يجب، و كذا لو كان غير مأمون؛ بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك، و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، و لو كان جميع الطرق مخوفاً إلّا أنّه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد؛ مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا يمكنه إلّا أن يمشي إلى كرمان، و منه إلى خراسان، و منه إلى بخارا، و منه إلى الهند، و منه إلى بوشهر، و منه إلى جدّة مثلًا، و منه إلى المدينة، و منها إلى مكّة، فهل يجب أو لا؟ وجهان، أقواهما عدم الوجوب؛ لأنّه يصدق عليه أنّه لا يكون مخلّى السرب.
[مسألة ٦٤: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب]
[٣٠٦١] مسألة ٦٤: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب، و كذا إذا كان هناك مانع شرعيّ من استلزامه ترك واجب فوريّ سابق على حصول الاستطاعة، أو لاحق مع كونه أهمّ من الحجّ كإنقاذ غريق أو حريق، و كذا إذا توقّف على ارتكاب محرّم، كما إذا توقّف على ركوب دابّة غصبيّة أو المشي في الأرض المغصوبة.
[مسألة ٦٥: قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ]
[٣٠٦٢] مسألة ٦٥: قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ و العقل و الحرّيّة الاستطاعة الماليّة و البدنيّة و الزمانيّة و السربيّة، و عدم استلزامه الضرر، أو ترك واجب، أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا يجب. فبقي