التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤ - مسألة ١٠ إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة
المغشوش إلّا مع العلم على النحو المذكور.
[مسألة ٦: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش]
[٢٦٥٣] مسألة ٦: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة، و إن كان أحوط (١).
[مسألة ٧: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب]
[٢٦٥٤] مسألة ٧: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو، و إلّا وجبت التصفية (٢).
و لو علم أكثريّة أحدهما مردّداً و لم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف و تردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة و الذهب ستّمائة، و بين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً و ستّمائة فضة، و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب، و أربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
[مسألة ٨: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها]
[٢٦٥٥] مسألة ٨: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش، و أمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص، و إمّا بوجه آخر.
[مسألة ٩: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب]
[٢٦٥٦] مسألة ٩: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلّا إذا كان متمكّناً (٣) من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.
[مسألة ١٠: إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة]
[٢٦٥٧] مسألة ١٠: إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة و كان كلّها أو (١) لا يترك الاحتياط بأحد الأمرين الاختبار و الإخراج.
(٢) أو دفع ما يتيقّن معه بالفراغ.
(٣) بنفسه أو بوكيله.