التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٢ - مسألة ٢٧ لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام
الاحتياط. و لو شك بعده في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط، أو وجود مانع بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة.
[مسألة ٢٣: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه]
مسألة ٢٣: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة (١)، و لو شك قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل (٢). و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
[مسألة ٢٤: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه]
مسألة ٢٤: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه، و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، و الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك (٣).
[مسألة ٢٥: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي]
مسألة ٢٥: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي. و لو علم نقصان طوافه قطع و أتمّ ما نقص و رجع و أتمّ ما بقي من السعي و صحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط، و كذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
[مسألة ٢٦: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة]
مسألة ٢٦: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة، و يستحب فيه القراءة و الدعاء و ذكر اللَّه تعالى.
[مسألة ٢٧: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام]
مسألة ٢٧: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه، و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية، و إلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.
(١) أي عدم الزيادة، فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط و ما زاد سهواً المتقدّمة.
(٢) محلّ إشكال، بل منع.
(٣) و لو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد أشواط طوافه.