التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٤ - مسألة ٣٤ إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً
لا يخلو عن قوّة (١)، و كذا الكلام في الوطء بالشبهة، فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة، و إن كان سابقاً على التزويج أوجبها.
[مسألة ٢٩: إذا زنى بمملوكة أبيه]
[٣٧٦٥] مسألة ٢٩: إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب، و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم، و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.
[مسألة ٣٠: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر]
[٣٧٦٦] مسألة ٣٠: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر.
[مسألة ٣١: إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه]
[٣٧٦٧] مسألة ٣١: إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه بنى على العدم، و إذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً.
[مسألة ٣٢: إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين]
[٣٧٦٨] مسألة ٣٢: إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين (٢) و لم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما أُمّ أو بنت، و أمّا إذا لم يكن لإحداهما أُمّ و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأُمّ أو البنت من الأُخرى.
[مسألة ٣٣: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً]
[٣٧٦٩] مسألة ٣٣: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً، و لا بين كونه في حال النوم أو اليقظة، و لا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ، و كذا المزنيّ بها، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال، بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضاً، و أشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل، و أمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر.
[مسألة ٣٤: إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً]
[٣٧٧٠] مسألة ٣٤: إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة؛ لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الاولى، و أمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح و عدمها وجهان، من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة؛ لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً، و من أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد (١) في القوّة إشكال، و كذا في الوطء بالشبهة.
(٢) بحيث كانت هي أيضاً زانية.