التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - مسألة ٤ لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
[الثامن: استدامة اللبث في المسجد]
الثامن: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به، و أمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل، و كذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة و نحو ذلك، و لا يجب الاغتسال (١) في المسجد و إن أمكن من دون تلويث، و إن كان أحوط. و المدار على صدق اللبث، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
[مسائل في شرائط الاعتكاف]
[مسألة ١: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
[٢٥٦٠] مسألة ١: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل و إن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار، بل مطلقاً على الأحوط.
[مسألة ٢: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره]
[٢٥٦١] مسألة ٢: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره و إن اتحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حيّ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
[مسألة ٣: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد]
[٢٥٦٢] مسألة ٣: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد. نعم، يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب، فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.
[مسألة ٤: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله]
[٢٥٦٣] مسألة ٤: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً (٢) أو واجباً من جهة النذر و نحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك (٣) أن يؤجر (١) بل لا يجوز في المسجدين مطلقاً، و في غيرهما مع التوقّف على المكث.
(٢) كفاية الصوم عن الغير مطلقاً أجيراً كان أو وليّاً أو متبرّعاً في الاعتكاف عن غير ذلك الغير سواء كان لنفسه أو لغيره محلّ تأمّل و إشكال.
(٣) إذا كان الاعتكاف منذوراً بنحو الإطلاق، و أمّا إذا كان منذوراً في أيّام معيّنة فلا يجوز أن يؤجر نفسه لصوم تلك الأيّام، و لو فرض الجواز إذا كان الإيجار قبله.