التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٠ - العشرون إخراج الدم من بدنه
[التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفية، و كذا جاز للأطفال. و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه. و الأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما، و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
[مسألة ٣٧: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طيّ المنازل]
مسألة ٣٧: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طيّ المنازل، من غير فرق بين الراكب و غيره (١). و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات، و إن كان الاحتياط في الترك.
[مسألة ٣٨: جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف]
مسألة ٣٨: جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط، و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.
[مسألة ٣٩: إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز]
مسألة ٣٩: إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز، و عليه الكفّارة.
[مسألة ٤٠: كفّارة الاستظلال شاة]
مسألة ٤٠: كفّارة الاستظلال شاة، و إن كان عن عذر على الأحوط (٢). و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحج، و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما.
[العشرون: إخراج الدم من بدنه]
العشرون: إخراج الدم من بدنه، و لو بنحو الخدش أو المسواك. و أمّا (١) و لكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل و الاستظلال به بالإضافة إلى الماشي؛ لورود النص الصحيح فيه.
(٢) بل على الأقوى.