التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - مسألة ١ يشترط في النائب أُمور
و كونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك؛ لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، و الأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضاً بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوّة للقاعدة. مضافاً إلى الخبر: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حافياً. قال (عليه السّلام): «فليمش، فإذا تعب فليركب». و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم يصل إلى حدّ العجز. و في مرسل حريز: «إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب».
[مسألة ٣٤: إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي]
[٣١٤١] مسألة ٣٤: إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي؛ من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك، فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا، لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان، و لا يبعد التفصيل بين المرض و مثل العدوّ باختيار الأوّل في الأوّل، و الثاني في الثاني، و إن كان الأحوط الإلحاق مطلقاً.
[فصل في النيابة]
فصل في النيابة لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب و المندوب، و عن الحيّ في المندوب مطلقاً، و في الواجب في بعض الصور.
[مسألة ١: يشترط في النائب أُمور]
[٣١٤٢] مسألة ١: يشترط في النائب أُمور:
أحدها: البلوغ على المشهور، فلا يصحّ نيابة الصبي عندهم و إن كان مميّزاً، و هو الأحوط، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة؛ لأنّ الأقوى كونها شرعيّة، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه؛ لأنّه أخصّ من المدّعى، بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلّة،