التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨ - مسألة ١ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر
كان الصوم واجباً معيّناً، و لا فرق في الجنون بين الإطباقي و الأدواري إذا كان يحصل في النهار و لو في جزء منه، و أمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
[الثالث: عدم الإغماء]
الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم و لو حصل في جزء من النهار. نعم، لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه (١).
[الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم]
الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم، و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النيّة و الإتمام، و أمّا لو برئ قبله و لم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي و يصوم و إن كان الأقوى (٢) عدم وجوبه.
[الخامس: الخلو من الحيض و النفاس]
الخامس: الخلو من الحيض و النفاس، فلا يجب معهما و إن كان حصولهما في جزء من النهار.
[السادس: الحضر]
السادس: الحضر، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام، كالمقيم عشراً و المتردّد ثلاثين يوماً و المكاري و نحوه و العاصي بسفره، فإنّه يجب عليه التمام، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس.
[مسألة ١: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر]
[٢٥٠٦] مسألة ١: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه، و إذا كان مسافراً و حضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، و إن كان بعده أو تناول فلا، و إن استحب له الإمساك بقية النهار، و الظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده (١) أو تجديدها بعد زواله إذا لم ينو قبله.
(٢) بل الظاهر هو الوجوب كما في المسافر.