التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٧ - الأُولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها
المستأجر، فلا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله، و إن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه، و ليس له ردّه إليه إذا لم يرض، و يضمن له إن تلف أو عاب؛ لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع.
[مسألة ١٣: إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً]
[٣٣٦٨] مسألة ١٣: إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً، فالأقوى تقديم قول المستأجر؛ لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءً، و على هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك، و لا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر، و إن كان له كان له و يضمن النقص الحاصل من ذلك، و لا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذا، و لو تنازعا في هذه المسألة و المسألة المتقدّمة قبل الحمل و قبل الخياطة فالمرجع التحالف (١).
[مسألة ١٤: كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة]
[٣٣٦٩] مسألة ١٤: كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر.
[خاتمة فيها مسائل]
خاتمة فيها مسائل
[الأُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]
[٣٣٧٠] الأُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها، و لو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى، و لا يضرّ (٢) كونه (١) قد مرّ أنّ الحكم في المسألة السابقة هو التحالف بعد الحمل أيضاً، و أمّا هذه المسألة ففيها الفرق بين الصورتين إذا كان النزاع قبل الخياطة في خصوصية الاستئجار، و أمّا إذا لم يكن هناك إجارة و استئجار بل كان النزاع فيما أمره المستأجر فالدعوى من الطرفين غير مسموعة، و إن كان هذا الفرض خارجاً عمّا هو ظاهر العبارة.
(٢) فيه تأمّل، بل الظاهر عدم الفرق بينه و بين سائر الشرائط، و دعوى الإطلاق ممنوعة.