التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - مسألة ٢ البقر و الجاموس جنس واحد
[مسألة ١: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض]
[٢٦٣٢] مسألة ١: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (١) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً، و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر (٢) في شراء أيّهما شاء.
و أمّا في البقر، فنصابان:
الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة؛ و هو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، و فيها مسنّة؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد يتخيّر (٣) بين عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعاً أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة.
و أمّا في الغنم، فخمسة نصب:
الأوّل: أربعون، و فيها شاة.
الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة، و ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
[مسألة ٢: البقر و الجاموس جنس واحد]
[٢٦٣٣] مسألة ٢: البقر و الجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن. و كذا لا فرق بين الذكر و الأُنثى في الكلّ.
(١) بل بعيد.
(٢) الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل.
(٣) قد مرّ التحقيق في نصاب الإبل، و يزاد هنا وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته. نعم، في الخمسين إلى الستّين يحاسب بالأربعين و يتحقّق الأقلّ عفواً، و كذا عفو العشرة و ما زاد.