التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣٠ - مسألة ١ إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
بدون الطلاق، و الظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك.
[مسألة ٢٠: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره]
[٣٨٢٠] مسألة ٢٠: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها و قيمة الولد، و يرجع بها على ذلك الغير؛ لأنّه كان مغروراً من قبله، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها و دعواها الحرّية تضمن القيمة و تتبع به بعد العتق، و كذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريّتها.
[مسألة ٢١: لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما]
[٣٨٢١] مسألة ٢١: لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه، و لا يجوز له بعد ذلك وطؤها، و كذا لو كانت لواحد و اشترى بعضها، و هل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك؟ قولان، أقواهما نعم؛ للنصّ، و كذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد و لا بالتحليل منها. نعم، لو هايأها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها؛ عملًا بالنصّ الصحيح، و إن كان الأحوط خلافه.
[فصل في الطوارئ]
فصل في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق. أمّا العتق، فإذا أُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد، بل مطلقاً و إن كانت تحت حرّ على الأقوى، و الظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع. نعم، الحكم مخصوص بما إذا أُعتق كلّها، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى. نعم، إذا أُعتق البعض الآخر أيضاً و لو بعد مدّة كان لها الخيار.
[مسألة ١: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]
[٣٨٢٢] مسألة ١: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، و هل هو لمولاها أو