التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - مسألة ١٢ لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه
و وهن المذهب، لكن لا مانع (١) منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.
[مسألة ٩: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا]
مسألة ٩: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه، على عكس المتعارف يجب جبرانه، و لا يجوز الاكتفاء به.
[مسألة ١٠: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه]
مسألة ١٠: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف و لو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه و إتيانه باختيار، و لا يجوز الاكتفاء بما فعل.
مسألة ١١: يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة و البطء ماشياً و راكباً، لكن الأولى المشي اقتصاداً.
[الرابع: إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف]
الرابع: إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الإعادة، و لو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، و لو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، و لو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط (٢) إعادة الشوط، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، و إن كانت أحوط.
[الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام]
الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم (عليه السّلام)، و مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه. و قالوا: إنّ الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعاً و نصف ذراع، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.
[مسألة ١٢: لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه]
مسألة ١٢: لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل، (١) يمكن أن يقال: بأنّ الاحتياط في تركه.
(٢) بل الأظهر.