التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - مسألة ٧ إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد
الأحوط الإخراج. و أمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شكّ في سبق البلوغ و تأخّره، أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب. و أمّا مع الشكّ في العقل، فإن كان مسبوقاً بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. و إن كان مسبوقاً بالعقل، فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب، و كذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.
[مسألة ٦: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول]
[٢٦١٨] مسألة ٦: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع (١) من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا و كان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
[مسألة ٧: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد]
[٢٦١٩] مسألة ٧: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.
[مسألة ٨: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً]
[٢٦٢٠] مسألة ٨: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً، و لا تجب (٢) في نماء الوقف العامّ، و أمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
(١) إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا إذا كان المقصود بقاء العين و عدم التصرّف الناقل فيه، بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه و لو ارتكازاً.
(٢) أي قبل القبض، و أمّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط.