التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٥ - مسألة ٣٨ في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة
و الأحوط النشر.
[مسألة ٣٥: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد]
[٣٧٧١] مسألة ٣٥: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً، و إن قلنا بالكشف (١) الحكمي أو النقل كان سابقاً.
[مسألة ٣٦: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه]
[٣٧٧٢] مسألة ٣٦: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة (٢) حرمت على ابنه، و كذا العكس على الأقوى فيهما، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة، كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً، بل و إن أوجب شهوة أيضاً. نعم، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر.
[مسألة ٣٧: لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر]
[٣٧٧٣] مسألة ٣٧: لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى، و إن كان الأحوط الاجتناب، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أُمّها، و إن كان الأقوى عدمه، بل قد يقال: إنّ اللمس و النظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب و الابن، و تحرم أُمّها و بنتها حرّة كانت أو أمة، و هو و إن كان أحوط إلّا أنّ الأقوى خلافه، و على ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب و الابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة (٣).
[مسألة ٣٨: في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة]
[٣٧٧٤] مسألة ٣٨: في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة (١) فيه نظر.
(٢) و لم يكن المنظور أو الملموس هو الوجه أو الكفّين، و أمّا هما فيأتي حكمهما في المسألة ٣٨.
(٣) أو كانت ملموسة لإثارة الشهوة كما مرّ في المسألة ٣٦.