التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - الرابع الغوص
و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس. نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.
[مسألة ١٧: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
[٢٨٩٣] مسألة ١٧: في الكنز الواحد لا يعتبر (١) الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.
[مسألة ١٨: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً]
[٢٨٩٤] مسألة ١٨: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس (٢) إن لم يعرّفه، و لا يعتبر (٣) فيه بلوغ النصاب، و كذا (٤) لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.
[مسألة ١٩: إنّما يعتبر النصاب في الكنز]
[٢٨٩٥] مسألة ١٩: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج (٥) مؤنة الإخراج.
[مسألة ٢٠: إذا اشترك جماعة في كنز]
[٢٨٩٦] مسألة ٢٠: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً، و إن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.
[الرابع: الغوص]
الرابع: الغوص، و هو إخراج الجواهر من البحر؛ مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما، معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص من ذلك، (١) بل لا يعتبر الإخراج أصلًا، فإنّ المعتبر هو الوجدان و الملكية.
(٢) على الأحوط.
(٣) لعدم كونه من مصاديق الكنز.
(٤) الظاهر عدم وجوب التعريف فيه، بل هو له و يخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ و هكذا الحكم في سائر الحيوانات.
(٥) الحكم فيه ما مرّ في المعدن، و كذا في المسألة اللّاحقة.