التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - مسألة ٢٨ لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل
[مسألة ٢٠: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها]
[٢٥٧٩] مسألة ٢٠: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها، و كذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسّع فيه.
[مسألة ٢١: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه]
[٢٥٨٠] مسألة ٢١: إذا عيّن موضعاً (١) خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه لم يتعيّن و كان قصده لغواً.
[مسألة ٢٢: قبر مسلم و هانئ ليس جزءاً من مسجد الكوفة]
[٢٥٨١] مسألة ٢٢: قبر مسلم و هانئ ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.
[مسألة ٢٣: إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه]
[٢٥٨٢] مسألة ٢٣: إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد.
[مسألة ٢٤: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني]
[٢٥٨٣] مسألة ٢٤: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية، و في كفاية خبر العدل الواحد إشكال (٢)، و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي.
[مسألة ٢٥: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف]
[٢٥٨٤] مسألة ٢٥: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبيّن البطلان.
[مسألة ٢٦: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
[٢٥٨٥] مسألة ٢٦: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها، بل و لا في مسجد القبيلة و نحوها.
[مسألة ٢٧: الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز]
[٢٥٨٦] مسألة ٢٧: الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز، فلا يشترط فيه البلوغ.
[مسألة ٢٨: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل]
[٢٥٨٧] مسألة ٢٨: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل، و لو أُعتق في (١) الظاهر أنّ المراد هو التعيين بالنذر، و عليه يشكل صحّته في بعض الفروض.
(٢) أظهره العدم.