التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - مسألة ١٠ لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة
الاولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، و الأحوط (١) التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة، و لو كان على وجه الشرطية فيستحق، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة فيستحق اجرة المثل لا المسمّاة.
[مسألة ٨: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي]
مسألة ٨: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه إلّا مع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصية، و إنّما ذكرها على المتعارف و هو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأُجرة. و كذا لو أسقط حق التعيين (٢) بعد العقد، و لو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه صحّ الحجّ عن المنوب عنه، و برأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن، و لا يستحق الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيدية؛ بمعنى أنّ الحج المتقيد بالطريق الخاص كان مورداً للإجارة، و يستحقّ من المسمّى بالنسبة، و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.
[مسألة ٩: لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة]
مسألة ٩: لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية (٣)، و لو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا، و كذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، و لو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد و مع قيد المباشرة فيهما.
[مسألة ١٠: لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة]
مسألة ١٠: لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير و التقديم إلّا برضا المستأجر، و لو أخّر فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ و مطالبة الأُجرة المسمّاة، و بين عدمه و مطالبة اجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو (١) و الظاهر عدم استحقاقه شيئاً إذا كان على وجه القيدية.
(٢) الظاهر أنّ المراد به الحقّ الثابت بسبب الاشتراط.
(٣) محل إشكال، إلّا إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.