التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٥ - الأوّل الإيجاب و القبول
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
[كتاب الإجارة]
كتاب الإجارة و هي تمليك (١) عمل أو منفعة بعوض، و يمكن أن يقال: إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض، و فيه فصول:
[فصل في أركانها]
فصل في أركانها
[هي ثلاثة]
و هي ثلاثة:
[الأوّل: الإيجاب و القبول]
الأوّل: الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور، (١) الظاهر أنّ حقيقتها بمعناها الاصطلاحي لا اللغوي الذي هو عبارة عن الأُجرة و كري الأجير كما عن الأكثر، أو المعنى المصدري كما عن نجم الأئمّة ما أفاده سيّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردي (قدّس سرّه) في حاشية الكتاب، و هذه عبارته: «إنّ الإجارة بمعناها الاسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر، مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها، أو لتسلّطه عليها بتلك الجهة، و لذلك لا تستعمل إلّا متعلّقة بالعين».