التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨ - مسألة ٢ تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
استطاع أم لا، و يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
[مسألة ٣: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
مسألة ٣: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقاً بالوفاء.
[مسألة ٤: يستحب كثرة الإنفاق في الحج]
مسألة ٤: يستحب كثرة الإنفاق في الحج، و الحج أفضل من الصدقة بنفقته.
[مسألة ٥: لا يجوز الحج بالمال الحرام]
مسألة ٥: لا يجوز الحج بالمال الحرام، و يجوز بالمشتبه، كجوائز الظَّلمة مع عدم العلم بحرمتها.
[مسألة ٦: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه]
مسألة ٦: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
[مسألة ٧: يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به]
مسألة ٧: يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره.
[القول في أقسام العمرة]
القول في أقسام العمرة
[مسألة ١: تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصليّ و عرضي و مندوب]
مسألة ١: تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصليّ و عرضي و مندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج مرّة في العمر، و هي واجبة فوراً كالحج، و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها فيه و إن لم يتحقق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.
[مسألة ٢: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة]
مسألة ٢: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، و هل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها، و لم يكن مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه، و هو الأقوى. و على هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة، و إن كان مستطيعاً لها و هو في مكّة، و كذا لا تجب على من تمكّن منها و لم يتمكّن من الحج لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.