التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣ - الأوّل النصاب
الرابع: العشرون، و فيها أربع شياه.
الخامس: خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.
السادس: ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض؛ و هي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ستّ و أربعون، و فيها حقّة؛ و هي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى و ستّون، و فيها جذعة؛ و هي التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى و تسعون، و فيها حقتّان.
الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى (١) أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين و في كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلّ منها حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين، و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين، و في المائتين و ستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً.
(١) بل بمعنى لزوم مراعاة الأربعينات و الخمسينات و لو بالتفريق؛ بأن يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين، و يتخيّر مع المطابقة و حصول الاستيعاب بحسابين، و عليه فلا يتصوّر العفو إلّا فيما بين العقود من الآحاد، كما أنّه عليه يتعيّن في المائة و خمسين اختيار الخمسين، و في المائتين و أربعين يتخيّر بين اختيار الأربعين و بين اختيار أربع خمسينات و أربعين واحداً، و في المائتين و ستّين يتعيّن اختيار خمسينين و أربع أربعينات من دون أن يكون عفو، و في المائة و أربعين يتعيّن أن يحسبها خمسينين و أربعين واحداً من دون عفو أيضاً.