التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٠ - مسألة ٥ لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه
[القول في الصدّ و الحصر]
القول في الصدّ و الحصر
[مسألة ١: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ]
مسألة ١: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، و المحصور من منعه المرض عن ذلك.
[مسألة ٢: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام]
مسألة ٢: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، و لو لم يتمّ بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة و لم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان و لم يكن له مؤنة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا، و الأحوط (١) قصد التحلّل بذلك، و كذا الأحوط التقصير (٢)، فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء.
[مسألة ٣: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ]
مسألة ٣: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.
[مسألة ٤: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك]
مسألة ٤: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك، و طالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب إلّا أن يكون حرجاً، و لو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
[مسألة ٥: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه]
مسألة ٥: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه و كانت له مؤنة الذهاب منها (١) الأولى، و كذا ما بعده.
(٢) و يجوز الحلق مكان التقصير، خصوصاً لمن ساق الهدي.