التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦ - الرابع يَلَمْلَم
الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.
[مسألة ١: الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة]
مسألة ١: الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة؛ و هي ميقات أهل الشام. نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
[مسألة ٢: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد]
مسألة ٢: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، و لو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد، و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما. و أمّا قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط (١) لهما الإحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة أو محاذاتها.
[الثاني: العقيق]
الثاني: العقيق؛ و هو ميقات أهل نجد و العراق و مَن يمرّ عليه من غيرهم، و أوّله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و الأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة. و لو اقتضت التقية عدم الإحرام من أوّله و التأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز (٢) لا يخلو من وجه.
[الثالث: الجُحفة]
الثالث: الجُحفة؛ و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم.
[الرابع: يَلَمْلَم]
الرابع: يَلَمْلَم؛ و هو لأهل اليمن و مَن يمرّ عليه.
(١) لا تجب رعاية هذا الاحتياط، بل الظاهر جواز الإحرام من خارج المسجد عنده و عدم لزوم التجديد.
(٢) بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة.