التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢ - مسألة ٢٣ لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة
فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، و أمسك بقية النهار وجوباً تأدّباً، و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدّد النيّة و أجزأ عنه.
[مسألة ١٩: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما]
[٢٣٧٨] مسألة ١٩: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً، و لا يضرّه تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبيّن، و كما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
[مسألة ٢٠: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه]
[٢٣٧٩] مسألة ٢٠: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزئه عن رمضان، و إن تبيّن له كونه منه قبل الزوال.
[مسألة ٢١: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار]
[٢٣٨٠] مسألة ٢١: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار و تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه، و أمّا إن نوى الإفطار (١) في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه، و كذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.
[مسألة ٢٢: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه]
[٢٣٨١] مسألة ٢٢: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه (٢)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، و كذا لو تردّد. نعم، لو كان تردّده من جهة الشك في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل، و إن استمرّ ذلك إلى أن يسأل، و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، و أمّا في غير الواجب المعيّن فيصح لو رجع قبل الزوال.
[مسألة ٢٣: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة]
[٢٣٨٢] مسألة ٢٣: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو (١) المراد هي نيّة الإفطار بعد نية الصوم لا النية من ابتداء النهار، و سيأتي تفصيل الحكم في المسألة ٢٢.
(٢) البطلان في نية القاطع محلّ إشكال بل منع إلّا إذا رجع إلى نية القطع و نواه مستقلا.